من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مقابل عمولات التصرف في الأوراق المالية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة:
1. النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة لعمولات التصرف المدفوعة للمتصرفين في مؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.