L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1942/2013 · 23/09/2013

النظام الجبائي لمبالغ مقابل عمولات التصرف في الأوراق المالية

من وزير المالية  إلى الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مقابل عمولات التصرف في الأوراق المالية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 سبتمبر 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة:  1. النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة لعمولات التصرف المدفوعة للمتصرفين في مؤ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.