مذكرة خاصة عدد 2156 بتاريخ 07 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن البنك المركزي التونسي يدفع أتعابا إلى الأطباء المباشرين في نطاق الممارسة الحرة أو العاملين بالمستشفيات العمومية والذين يجرون فحوصات على أعوان البنك أو يقومون بالتفقد وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.