حول احتساب الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F من وزير المالية إلى N° 2268 04/07/2017 الموضوع: حول احتساب الخصم من المورد المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 14 جوان 2017.
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تم في شهر أفريل من سنة 2017 صرف الزيادات بعنوان سنة 2016 لأجراء شركتك المباشرين خلال 2016 غير أنّ الأجراء الذين أحيلوا على التقاعد أو غير المباشرين حاليا لم تصرف لهم زياداتهم رغم أنهم اشتغلوا خلال سنة 2016.
وطلبت بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للزيادات التي ستصرف للأعوان الذين أحيلوا على التقاعد أو الذين هم في وضع عدم مباشرة.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنّ المبالغ المدفوعة للأجراء خلال سنة ما لتسوية الوضعية بعنوان سنوات سابقة تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لسنة الخلاص.
ويساوي الخصم من المورد الشهري في هذه الحالة، في صورة استعمال الاعلامية، الضريبة السنوية المحتسبة حسب جدول الضريبة على الدخل على أساس أجر السنة المعنية تضاف إليه الأجور والمنح بعنوان السنوات السابقة موضوع التسوية بعد طرح المساهمات الإجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية والتخفيضات المشتركة، مقسمة على عدد خلاصات السنة المعنية.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ المنتفعين بالمستحقات موضوع مكتوبك لم يحققوا أجورا سنة الخلاص أي سنة 2017 باعتبار هم متقاعدين أو غير مباشرين، فإنّ الخصم من المورد في هذه الحالة يساوي الضريبة السنوية على الدخل المستوجبة على المستحقات المذكورة المحتسبة حسب جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
هذا، ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنك الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.