من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل للمنحة المسندة لفائدة الأعوان العاملين في التعداد العام للسكان والسكنى
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه، تبعا لتكليف المعهد *** بإنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.