L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2084/2014 · 08/12/2014

حول اقتطاع المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالخارج

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول اقتطاع المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المصالح المالية بوزارة الخارجية تواجه صعوبات إجرائية في اقتطاع المساهمة الإستثنائية على أجور الأعوان ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.