من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول اقتطاع المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المصالح المالية بوزارة الخارجية تواجه صعوبات إجرائية في اقتطاع المساهمة الإستثنائية على أجور الأعوان ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.