من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى الأعوان الأجانب العاملين بالجمعيات الدولية المنتصبة بالبلاد التونسية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ***** المنتصبة بالبلاد التونسية خلال سنة 2011، انتدبت أعوانا من ذوي جنسيات أجنبية (فرنسا، غينيا، المملكة المتح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.