L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1901/2012 · 28/12/2012

النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى الأعوان الأجانب العاملين بالجمعيات الدولية المنتصبة بالبلاد التونسية

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى الأعوان الأجانب العاملين بالجمعيات الدولية المنتصبة بالبلاد التونسية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ***** المنتصبة بالبلاد التونسية خلال سنة 2011، انتدبت أعوانا من ذوي جنسيات أجنبية (فرنسا، غينيا، المملكة المتح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.