الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد التحرري على الأجور والمكافآت الراجعة لبعض الإطارات الأجانب
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.