L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1390/2020 · 05/09/2020

حول الخصم من المورد المستوجب على الأجور الراجعة لك

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على الأجور الراجعة لك المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 13 جويلية 2020  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول الخصم من المورد الذي يتم خصمه من أجرك الشهري غير الثابت، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.