من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على الأجور الراجعة لك
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 13 جويلية 2020
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول الخصم من المورد الذي يتم خصمه من أجرك الشهري غير الثابت، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.