L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1371/2013 · 18/06/2013

طلب توضيحات : إلغاء التامبر الإتساعي وتعويضه بالطابع الجبائي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجباني    من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 5 جوان 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة تاريخ إحداث معلوم التامبر الإتساعي بقيمة 520 مليم ، يشرفني إعلامكم أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.