L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 642/2012 · 16/05/2012

حول طلب إلغاء أداء

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب إلغاء أداء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إدراج أداء بنسبة 5% من الأجر الخام لتغطية العجز الذي سجله صندوق التقاعد الخاص بأعوان شركتي ***** وأنه رغم انخراطكم في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لازال الأداء المذكور ساري الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.