من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إلغاء أداء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إدراج أداء بنسبة 5% من الأجر الخام لتغطية العجز الذي سجله صندوق التقاعد الخاص بأعوان شركتي ***** وأنه رغم انخراطكم في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لازال الأداء المذكور ساري الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.