مذكرة خاصة بتاريخ 22 نوفمبر 2000 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أشرتم بمقتضاه إلى أنكم تخضعون للأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط تحويل الحليب الطازج إلى منتوجات مشتقة منه (جبن أبيض وريقوتة) وتطلبون مراجعة النظام الجبائي الذي تخضعون له نظرا لإعفاء مادة الحليب من الأدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.