الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على المشتقات المتأتية من معالجة فيتورة الزيتون .
المرجع :مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمير 2013
ويعد،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.