Régime de TVA applicable aux opérations rendues dans les ports maritimes tunisiens aux profits de transporteurs maritimes étrangers
النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المتعلقة بإيداع السفن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 نوفمبر 2014 1897
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المتعلّقة بإيداع السّفن المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " […] " وهي وكيل للشركة الفرنسية " […] " الناشطة في مجال النقل و الشحن البحري تتولّى فوترة خدماتها للشركة الفرنسية مقابل مبالغ تحتسب على أساس حجم الشحن المنجز وتعتبر عمولات شحن.
وتتعلّق هذه العمولات خاصّة بـ:
- عمليات التصدير، - عمليات التوريد، - خدمات تفريغ وشحن البضائع والمصاريف المتعلّقة بها، - خطايا التأخير في إرجاع الحاويات "Surestaries".
وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمولات المذكورة أعلاه.
وجوابا يشرّفني إعلامكم أنّ عمليات النقل البحري وإيداع السّفن والخدمات المنجزة في الموانئ التونسية والمتعلّقة بتصدير البضائع وبالمسافنة في النقل البحري الدولي تعفى من الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام الفقرتين الفرعيّتين أ. و ح. من العدد 28 من الجدول "أ" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس تعفى من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لكم من قبل الشركة الفرنسية " […] " مقابل الخدمات المنجزة من قبلكم والمتعلّقة خاصّة بـ:
- الخدمات المسداة بالموانئ التونسية مباشرة لفائدة البواخر قبل إبحارها إلى الخارج،
Page 2
- الخدمات المتعلّقة مباشرة بعمليات شحن البضائع على متن السّفن، - الخدمات المسداة بالموانئ التونسية أثناء عملية المسافنة للبواخر في النقل البحري الدوّلي.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خاصّة العمولات المتعلّقة بالخدمات المسداة عند دخول السّفن إلى الموانئ البحرية التونسية و بالخدمات المتعلّقة بتفريغ البضائع الموردّة وبخطايا التأخير في إرجاع الحاويات "Surestaries" وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable aux opérations d’amarrage et de gardiennage des navires dans les ports maritimes tunisiens
- Exonération de la TVA des services rendus dans les ports tunisiens
- Sommes recouvrées par une société tunisienne pour le compte de transporteurs maritimes et aériens étrangers
- Retenue à la source sur les sommes recouvrées au profit des transporteurs maritimes étrangers
- Retenue à la source sur les transferts de fonds au profit des transporteurs maritimes étrangers