L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 272/2014 · 04/03/2014

Exonération de la TVA des services rendus dans les ports tunisiens

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على خدمات منجزة لفائدة ناقلتين بحريتين أجانب المرجع:  مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2014. تبعا لمكتوبكم الذي بينتم فيه أنه في إطار نشاطكم المتعلق بإيداع السفن وإنجاز خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.