من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجمع الشركات المتكون بين كل من شركة *********** وشركة **************** وشركة *************** قام بايداع تصريح بالوجود بتاريخ 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.