من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17ديسمبر .2019
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الإتفاقية المبرمة بين الجمهوية التونسية والدولة الإيطالية بتاريخ 14 أفريل 2010 والمتعلقة بالبرنامج التونسي الإيطالي لدعم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.