L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 33/2020 · 17/01/2020

Suspension de la TVA

من وزير المالية إلى   الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.   المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17ديسمبر .2019  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الإتفاقية المبرمة بين  الجمهوية التونسية والدولة الإيطالية بتاريخ 14 أفريل 2010 والمتعلقة بالبرنامج التونسي الإيطالي لدعم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.