من وزير المالية
الى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2016
تبعا لمكتويكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنْكم أبرمتم صفقة مع وزارة الداخلية لتزويدها بأحذية وأنْه تم التنصيص على انّ المبالغ المذكورة بالصفقة خالية من كل المعاليم والأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.