L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1606/2016 · 31/05/2016

حول طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : - مكتوباكم بتاريخ 27 جانفي و 1 أفريل 2016. - مكتوبي عدد 404 بتاريخ 18 فيفري 2016. وبعد، تبعا لمكتوبيهم المشار إليهما بالمرجع أعلاه الذين ذكرتم بمقتضاهما أنكم أبرمتم صفقة مع وزارة الداخلية لتزويدها بأحذية وتوابع جلد وأنه تم التنصيص على أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.