L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 404/2016 · 18/02/2016

حول طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2016.  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّكم أبرمتم صفقة مع وزارة الداخلية لتزويدها بأحذية وتوابع الجلد وأنّه تم التنصيص على أنّ المبالغ المذكورة بالصفقة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.