L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 93/2016 · 06/01/2016

Bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi de finances pour l'année 2016

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جانفي 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة يطبق على كل مبلغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.