L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2750/2016 · 04/10/2016

حول تطبيق الخصم من المورد على الأشخاص المقيمين بالملاذات الجبائية

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد على الأشخاص المقيمين بالملاذات الجبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 25 % طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المكافآت أو الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.