من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد على الأشخاص المقيمين بالملاذات الجبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 25 % طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المكافآت أو الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.