من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول تاريخ تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% على المبالغ الراجعة للمقيمين بملاذات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 إحداث خصم من المورد بنسبة 25% يوظف على الأتاوات أو المداخيل المدفوعة لفائدة الأشخاص المقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.