L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 185/2015 · 29/01/2015

Retenue à la source sur les rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux

من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول تاريخ تطبيق الخصم  من المورد بنسبة 25% على المبالغ الراجعة للمقيمين بملاذات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 ديسمبر 2014 لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 إحداث خصم من المورد بنسبة 25% يوظف على الأتاوات أو المداخيل المدفوعة لفائدة الأشخاص المقي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.