L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3232/2018 · 05/11/2018

حول التصدير

من وزير المالية إلى الموضوع: حول التصدير  المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 12 أفريل و30 أكتوبر 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتعامل مع الشركات المصدرة كليا منذ سنة 2011 وذلك بإسداء الخدمات التالية: • التركيبات الكهربائية والصحية سواء كانت صناعية أو غير صناعية •  أشغال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.