L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2270/2017 · 04/07/2017

حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل إحياء حفل

 من وزير المالية   إلى الموضوع : حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل إحياء حفل المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ماي 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إحياء حفل للفنانة " ------------- "  بتونس في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال وذلك بمقتضى عقد أبرمته في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.