L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1166/2012 · 30/07/2012

Régime applicable aux sommes versées au profit de non-résidents dans le cadre de l'organisation de spectacles

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركتين مقابل احياء حفلات بمهرجان"***" المرجع: مكتوبكم عدد 909 بتاريخ 13 جويلية 2012 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة لإتفاقيتين مبرمتين بين إدارة مهرجان "ق&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.