Régime applicable aux sommes versées au profit de non-résidents dans le cadre de l'organisation de spectacles
النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركتين مقابل احياء حفلات بمهرجان"***"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1166 30 جويلية 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركتين مقابل إحياء حفلات بمهرجان المرجع : مكتوبكم عدد 909 بتاريخ 13 جويلية 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة لاتفاقيتين مبرمتين بين إدارة مهرجان […] وكلّ من:
- شركة « […] » لإحياء حفل « […] » وحفل « […] » و - شركة « […] » لإحياء حفل « […] ».
يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضريبة على الشركات
تخضع المبالغ المدفوعة إلى الشركتين موضوع مكتوبكم مقابل إحياء حفلات بمهرجان […] في إطار تنفيذ العقدين المبرمين في الغرض للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
كما تخضع المبالغ المدفوعة إلى الفنانين المعنيين بالعقد للخصم من المورد بنسبة 15% تحتسب على المبالغ المدفوعة تضاف إليها قيمة الامتيازات العينية التي تحمّلتها إدارة المهرجان (الأكل، السكن، النقل ...).
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور المبالغ الراجعة للفنانين والموسيقيين والمسرحيين بنسبة 6% ، ويتعيّن عملا بأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على إدارة مهرجان […] الدولي خصم الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ الرجعة للفنانين غير المقيمين وغير المستقرين بتونس.
Page 2
وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ الراجعة للشركتين المتعاقدتين مع إدارة مهرجان […] ويتعيّن على هذه الأخيرة خصم نسبة 50% من الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ الراجعة للفنانين أو المتعهدين المستقرين بتونس والتي تتجاوز 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de retenue à la source applicable aux rémunérations versées aux organisateurs de spectacles
- Régime fiscal des sociétés qui s'adonnent à l'organisation de manifestations culturelles et de spectacles de divertissement
- Régime fiscal applicable à l'organisation en Tunisie de spectacles par des non-résidents
- حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل إحياء حفل
- حول طلب تسجيل بالمعلوم القار لاتفاقيتين مبرمتين من قبل الجامعة ************