Régime fiscal des sociétés qui s'adonnent à l'organisation de manifestations culturelles et de spectacles de divertissement
النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل إحياء حفلة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 435 2014 أفريل 14
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل إحياء حفلة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسستكم تمارس نشاط تنظيم التظاهرات الثقافية والعروض الترفيهية وهي متحصّلة على شهادة إيداع تصريح بمشروع خدمات بعنوان نشاطها المذكور يخوّل لها الانتفاع بالامتيازات المشتركة المنصوص عليها بالفصلين 7و9 من مجلة تشجيع الاستثمارات. فطلبتم معرفة الأداءات المستوجبة عند تنظيم حفل بمكان عام يحييه فنان تونسي أو فنان أجنبي.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I-في مادة الضرائب المباشرة
1- على مستوى الشركة
تخضع الأرباح التي تحققها شركة "[…]" من ممارسة نشاطها للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويضبط الربح الصافي الخاضع للضريبة على الشركات على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بعد طرح كلّ الأعباء التي استلزمها الاستغلال.
2- على مستوى الفنان
- بالنّسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الفنان المقيم بتونس
❖ إذا كان الفنان مستقلاّ
تخضع المكافآت المدفوعة للفنانين والمبدعين المستقلين بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية للخصم من المورد بنسبة 5%. العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web أز
Page 2
❖ إذا كان للفنّان صفة أجير
إذا تبين أنّ المعني بالأمر يعمل في إطار علاقة شغلية مع أشخاص آخرين فإن المبالغ المدفوعة له في هذا الإطار تعتبر تأجيرات ظرفية وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها تمثّل مكافآت عرضية مدفوعة مقابل نشاط تمّت ممارسته خارج النشاط الأصلي.
- بالنّسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الفنان الأجنبي غير المقيم
تخضع المبالغ المدفوعة للفنانين الأجانب المستقلين غير المقيمين في إطار نشاط منجز بتونس للخصم من المورد بنسبة 15% من المبلغ الخام للمكافأة.
II- في مادة المعلوم الموظف على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب
طبقا لأحكام الفصل 94 من قانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 7 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 يوظف لفائدة صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين معلوم على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب الذين يتولون تنشيط العروض العامة ذات الصبغة التجارية أو الثقافية.
ويستوجب المعلوم بنسبة 10% بالنسبة إلى العروض الأخرى ذات الصبغة التجارية وذلك على أساس مجموع المبالغ الراجعة للفنان الأجنبي بما في ذلك الامتيازات العينية التي ينتفع بها مثل مصاريف التنقل ومصاريف الإقامة.
هذا، ويبقى منظّم العرض مسئول في كلّ الحالات عن دفع المعلوم.
كما أنه مطالب بالتثبت بمناسبة إقامة عرض من طرف فنان أجنبي غير مقيم بتونس أنه وقع فعلا دفع المعلوم من قبل هذا الأخير.
وإذا لم يقع ذلك يتعيّن على المنظم خصم مبلغ المعلوم من المكافآت الخام الراجعة للفنان الأجنبي.
III- في مادة المعلوم على العروض
طبقا لأحكام الفصل I-68 من مجلة الجبابة المحلية يستوجب تنظيم التظاهرات الثقافية والعروض الترفيهية ترخيصا من قبل مصالح الجماعات المحلية مقابل دفع معلوم يساوي 50 دينارا عن كل يوم وليلة يتم فيها تقديم عروض. 2
Page 3
وطبقا لأحكام الفصل 46 من نفس المجلة يستوجب المعلوم على العروض من قبل منظمي العروض الظرفية وذلك على أساس 50% من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول. ويحتسب المعلوم بنسبة 6% يستخلص لفائدة الجماعات المحلية قبل تسليم رخصة إقامة هذه العروض.
وبالتالي فإن شركة "[…]" تخضع للمعلوم على العروض طبقا لما هو مبين أعلاه.
IV- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع شركة "[…]" للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام المحقق من قبلها بما في ذلك المداخيل المتأتية من تنظيم التظاهرات الثقافية والعروض الترفيهية مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 .
V- في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات.
وبالتالي فإن شركة "[…]" تخضع للأداء المذكور وذلك بنسبة 2% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
VI- في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من قبل كل مؤجر عمومي أو خاص باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي فإن شركة "[…]" تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية. 3
Page 4
VII- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات تنظيم العروض الفنّية بتونس من قبل شركتكم وذلك عملا بأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
في حين تعفى من الأداء على القيمة المضافة المبالغ الرّاجعة للفنانين التونسيين والأجانب بعنوان العروض الفنّية التّي يقومون بتقديمها وذلك عملا بأحكام الفقرة "ج" من العدد 23 من الجدول "أ" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة كما تمّت إضافتها بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2014.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.