من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء كهرباء الضخ بالمناطق السقوية من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2015.
تبعا لمتكوبكم المشار إليه بالمرجع أهلاه المتضمن طلبكم النظر في مراجعة تسعيرة وحدة الكهرباء المخصصة للقطاع الفلاحي بإعفاءه من الأداء على القيمة المضافة الموظفة على كهرباء الضخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.