مذكرة خاصة عدد 429 لسنة 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه إثر المراجعة الأولية التي خضعت لها مؤسستكم المتمثل نشاطها في المقاولة الكهربائية إعتبرت مصالح المراقبة الجبائية أن المبالغ المدفوعة من قبل مؤسستكم بعنوان شراءاتها من مواد كهربائية لدى بعض المزودين ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.