طلب توضيحات حول الخصم من المورد على مبالغ مقابل عمليات نقل العمال بواسطة هيلكوبتر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ز
26 سبتمبر 2012 1472
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على مبالغ مقابل عمليات نقل العمال بواسطة هيلكوبتر المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ التي ستدفعها شركتكم إلى الشركة ' […] ' مقابل نقل العمال إلى المنشآت البحرية بواسطة هيلكوبتر، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الشركة المذكورة مقابل وضعها على ذمتكم لطائرة لغاية نقل العمال تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 %.
مع العلم أن نسبة 15% تطبّق بالنسبة إلى عمليات الكراء فقط إذا تعلق الأمر بالعقارات أو بالأصول التجارية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات نقل العمال بطائرة
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي
- حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على شركة النقل بواسطة الانابيب
- حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط نقل الاشخاص بواسطة حافلات وكالات اسفار
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل