الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات نقل العمال بطائرة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.