Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80099 بتاريخ 24/12/2025 : عدم وجوب التمسك تلقائيا ببطلان إجراءات الشفعة لخطأ في هوية البائع أو نقص في المال المعروض
Principe juridique
- - إن مهمة محكمة الإحالة بعد نقض القرار الأول تقتصر على النظر في المسألة القانونية التي كانت مناط النقض، ولا يجوز لها أو للأطراف إثارة دفوع خارجة عنها إلا إذا كانت مرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
- - لا ترقى الإخلالات المتعلقة بعملية عرض مال الشفعة، كالخطأ في اسم البائع أو النقص المزعوم في المال المعروض، إلى مرتبة الخروقات الأساسية التي توجب التمسك بها تلقائيا، بل هي تخص المصلحة الشخصية لمن أثارها.
- - لا يلزم محكمة الموضوع الرد على جميع الدفوع المثارة من الخصوم، خاصة إذا كان الدفع غير مؤثر على ما خلصت إليه المحكمة من قضاء صائب، وعدم الرد عليه لا يشكل هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلين 176 و 191 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصلين 111 و 115 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.