Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80098 بتاريخ 24/12/2025 : عدم إلزام محكمة الإحالة بإثارة إخلالات عرض مال الشفعة من تلقاء نفسها
Principe juridique
- إن نظر محكمة الإحالة مقصور على أسباب النقض التي أقرتها محكمة التعقيب، ولا يجوز لها إثارة دفوع خارجة عنها إلا إذا كانت مرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
- لا ترقى الإخلالات المتعلقة بعملية عرض مال الشفعة، كالخطأ في اسم البائع أو النقص المزعوم في المبلغ، إلى مرتبة الخروقات الأساسية التي توجب الرقابة التلقائية من المحكمة، بل هي تخص المصلحة الشخصية لمن يثيرها.
Textes appliqués
- الفصلين 176 و 191 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصلين 111 و 115 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.