Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81809 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز معارضة المتضرر غير السائق بخطئه في حوادث المرور إلا في حالة الخطأ الفادح أو التعمد
Principe juridique
- - يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم، باستثناء حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، عملاً بأحكام الفصل 122 من مجلة التأمين.
- - الخطأ الفادح هو الخطأ الجسيم وغير المغتفر الذي يكون السبب الوحيد في حصول الحادث، وفقاً للفقه القضائي الثابت لمحكمة التعقيب.
- - لا يتم اللجوء إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون عند تقدير التعويض إلا في صورة عدم تقديم ما يفيد التصريح بالدخل عن السنة السابقة للحادث، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 127 من مجلة التأمين.
- - يغطي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين المطلق، انطلاقاً من مبدأ التغطية الذي أقره المشرع في قانون 2005، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصول 172 و120 و118 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.