Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87352/87453 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب ردّ محكمة الاستئناف على الدفع بعدم إدلاء المدعي بمآل الأبحاث التحقيقية الجزائية

J P 87352/87453/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. - لا تكون محكمة الاستئناف مدعوّة للتعرض لدفع لم يجدده الطاعن أمامها، والذي كان قد أثير في الطور الابتدائي فقط، ما دام الدفع لا يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وذلك إعمالاً للفصلين 144 و145 من م.م.م.ت.
  2. - يعتبر كل شرط في عقد التأمين متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط أو الاستثناء ملغياً ولا عمل عليه إذا لم يبرز بشكل ظاهر جداً، وذلك تطبيقاً للفصل 12 من مجلة التأمين.
  3. - لا يؤثر عدم إعلام المؤمن له شركة التأمين بالحادث كتابةً فور حصوله على قيام الضمان أو سقوطه، إلا متى تم الاتفاق على ذلك الجزاء صراحةً في العقد، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 7 من مجلة التأمين.
  4. - يتحمل الوكيل المفوّض بتصرف مطلق في رخصة التوزيع، بموجب توكيل يخوله القيام بجميع أوجه التصرف من بيع وشراء وتعامل مع المصالح والشركات، المسؤولية الشخصية والمباشرة عن التصرفات القانونية والواقعية التي ينفذها بصفته تلك، وذلك تطبيقاً للفصل 1148 من م.إ.ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.