Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72715 بتاريخ 11/03/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف تعليل محكمة الموضوع في تمييزها بين وثيقتين متطابقتين
Principe juridique
- - يبقى للمحكمة المدنية مطلق الاجتهاد في تقدير مدى تأثير الأحكام الجزائية على وجه الفصل في النزاع المدني ومدى اعتبار تعلق القضية المنشورة بمسألة أولية بالنسبة للنزاع، وذلك لدواعي تفادي المماطلة وإطالة أمد الخصومة، ولا تثريب عليها رفض إيقاف النظر الذي يرجع لمحض اجتهادها المطلق.
- - استناد محكمة الموضوع في تمييزها بين وثيقتين على مجرد الاختلاف في مراجع تسجيلهما دون مزيد التحري في مدى تعلقهما بوثيقة واحدة، مع وجود قرائن قوية على تطابقهما، يشكل قصورا في التعليل وضعفا في السند موجبا للنقض.
- - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي رفضت الدفع بعدم صحة إمضاء أمي على توكيل لغياب محضر تلاوة، إذا كان أساس طلب الإبطال المعروض عليها يستند إلى حكم جزائي يثبت تدليس ذلك الإمضاء، إذ لا يمكن الجمع بين السندين في إطار نزاع واحد.
Textes appliqués
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م إ ج autres décisions
- الفصل 240 م م م ت autres décisions
- الفصل 325 م إ ع autres décisions
- الفصل 326 م إ ع autres décisions
- الفصل 454 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.