L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 820/2020 · 21/05/2020

Régime de la cession d’un avion

 من وزير المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت فى طائرة  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في طائرة خاصة التي تعتزم شركتكم القيام بها لفائدة شركة مقيمة بألمانيا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.