من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوباك الواردان بتاريخ 17 أكتوبر 2019 و18 مارس 2020.
تضمّن مكتوباك المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية التونسية للتنمية المستدامة "البحث النشيط" من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المدجزة في إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.