Suspension de la TVA
حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
[شعار وزارة المالية] الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N° 800 18/05/2020 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوباك الواردان بتاريخ 17 أكتوبر 2019 و18 مارس 2020.
تضمّن مكتوباك المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية التونسية للتنمية المستدامة "البحث النشيط" من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع بحث (Edible Cities Network Integrating Edible City Solutions for Social, resilient & sustainably productive Cities « EdiCitNet ») وهو مشروع ممولّ من قبل الاتحاد الأوروبي ويندرج في إطار الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و الجمهورية التونسية المتعلّق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان " برنامج إطاري للبحث والتجديد «أفق 2020» ".
هذا ويتبيّن من خلال الملف المصاحب لمكتوبيك أنّ الهيكل المكلّف من الاتحاد الاوروبي بالتصرف في الهبة (Executive Agency For Small And Medium-Sized Entreprises « EASME ») أبرم إتفاقيّة المنحة الخاصة بالمشروع الأوروبي Grant Agreement N° 776665 EdiCitNet مع 33 شريك من ضمنهم الجمعية التونسية للتنمية المستدامة "البحث النشيط" وذلك في إطار تمويل تنفيذ مشروع "EdiCitNet" .
كما يتبين من خلال إتفاقية المنحة الخاصة بالمشروع الأوروبي Grant Agreement N° 776665 EdiCitNet أنّ الجهة المانحة للهبة تولّت تمويل المشروع بنسبة 100% بمبلغ إجمالي قدره 49.750,00 أورو.
[هامش: العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots-finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web]
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
وعلى هذا الأساس، فإنّ الجمعية التونسية للتنمية المستدامة "البحث النشيط" تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار مشروع "EdiCitNet" الممول بالهبة المسندة من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا للجمعية من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المديــر العــام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.