من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 17 أفريل و6 ماي 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ المساحات التجارية الكبرى تجبر مزوديها على دفع مساهمات مالية بمناسبة أعياد ميلادها أو بمناسبة فتح نقاط بيع جديدة أو المساهمة في مصاريف التسويق و غيرها. و طلبتم بالتالي معرفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.