النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل بالنسبة لمنح الأعياد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1644 2 - أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل بالنسبة لمنح الأعياد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المكافآت التي تمنحها مؤسستكم لأعوانها بمناسبة عيدي الفطر والأضحى للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل وذلك بعد طرح الخصوم الاجبارية والمصاريف المهنية المحددة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم الاجبارية.
وبناء عليه تكون المنح المسندة إلى موظفيكم مثل الاعانات الممنوحة بمناسبة عيدي الفطر والأضحى خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد وفقا لأحكام المجلة المذكورة وذلك على أساس قيمتها الحقيقية.
غير أنه دفعت هذه المنح من الصندوق الاجتماعي أو من الاحتياطيات أو من الأرباح التي خضعت للضريبة على الشركات على مستوى شركة […] فإنها لا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبّلوا، سيدّي، فائق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لمنح الدراسة
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمنح تسريح الأجراء
- Allocations de voyages accordées au personnel de l'entreprise
- النظام الجبائي لمنح مسندة لفائدة طلبة مشاركين بمشروع إحداث مركز تكوين وبحث
- Primes de scolarités et aides exceptionnelles à l'occasion de fêtes religieuses soumises à l'impôt