من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل بالنسبة لمنح الأعياد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المكافآت التي تمنحها مؤسستكم لأعوانها بمناسبة عيدي الفطر والأضحى للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.