من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمنح الدراسة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن طلبة معهد ************ ينتفعون خلال مدة تكوينهم بالمعهد بمنحة دراسة شهرية من المؤسسات التي تتولى تبنيهم(parrainage) والتكفل بمصاريف تكوينهم لمدة 24 شهرا وذلك بمقتضى عقود تكوين.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.