L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 127/2013 · 15/01/2013

حول النظام الجبائي لمنح الدراسة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لمنح الدراسة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن طلبة معهد ************ ينتفعون خلال مدة تكوينهم بالمعهد بمنحة دراسة شهرية من المؤسسات التي تتولى تبنيهم(parrainage) والتكفل بمصاريف تكوينهم لمدة 24 شهرا وذلك بمقتضى عقود تكوين.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.