حول النظام الجبائي لمنح الدراسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2013 جانفي 15 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 127
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لمنح الدراسة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن طلبة معهد […] ينتفعون خلال مدّة تكوينهم بالمعهد […] بمنحة دراسة شهرية من المؤسسات التي تتولى تبنيهم (parrainage) والتكفل بمصاريف تكوينهم لمدّة 24 شهرا وذلك بمقتضى عقود تكوين.
وطلبتم على هذا الأساس، معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل للمنحة المذكورة مبينين أن الطالب يوضع على ذمّة المعهد خلال مدّة تكوينه ويحتفظ بتلك الصّفة إلى غاية الحصول على شهادة التكوين، ولا يقدّم أي خدمة فعلية لمؤسسة التبنّي مقابل المنحة التي يتحصّل عليها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن منح الدراسة المسندة لفائدة الطلبة خلال مدّة تكوينهم بمعهد […] لا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنه ليست للطلبة المذكورين صفة أجراء وأن المنح المذكورة لا تكتسي صبغة مرتبات وأجور.
وتفضلوا، سيـــــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.