من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمنح تسريح الأجراء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الأجراء الذين يتم طردهم بصفة تعسفية أو لأسباب اقتصادية يتحصلون على منح وغرامات في المقابل ويتم حسم النزاع في هذا الإطار بالتراضي لدى تفقدية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.