L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1996/2015 · 23/10/2015

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمنح تسريح الأجراء

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمنح تسريح الأجراء المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الأجراء الذين يتم طردهم بصفة تعسفية أو لأسباب اقتصادية يتحصلون على منح وغرامات في المقابل ويتم حسم النزاع في هذا الإطار بالتراضي لدى تفقدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.