حول بيع مساحات بنشريات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2893 2 ديسمبر 2015
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول بيع مساحات بنشريات
المرجــع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 11 و23 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن المؤسسات التي يتمثل نشاطها الرئيسي في بيع منتجات على متن الطائرات أو السفن تتولى تصميم وطباعة نشريات لتوزعها على المسافرين لتعريفهم بالمنتجات المعروضة للبيع وأسعارها وذلك من خلال بيع لفائدة مزوّدي المنتجات المذكورة مساحات بهذه النشريات وإسداء خدمات التسويق المتعلقة بها. وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على المداخيل المحققة مقابل هذه الخدمات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ المسافرين لا يمكنهم معرفة المنتجات المعروضة للبيع وخاصياتها وأسعارها إلاّ من خلال النشريات التي تعدّها المؤسسات موضوع مكتوبكم فإنّ المداخيل التي تحققها هذه المؤسسات من بيع مساحات إشهارية بالنشريات التي تعدها إلى مزوّدي المنتجات ومن إسداء خدمات التسويق المتعلقة بمنتجاتهم تعتبر مداخيلا مرتبطة بالنشاط الأصلي المتمثّل في بيع المنتجات المذكورة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.