L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2893/2015 · 07/12/2015

حول بيع مساحات بنشريات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول بيع مساحات بنشريات  المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 11 و 23 نوفمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن المؤسسات التي يتمثل نشاطها الرئيسي في بيع منتجات على متن الطائرات أو السفن تتولى تصميم وطباعة نشريات لتوزعها على المسافرين لتعريفهم بالمنتجات المعروضة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.