L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 927/2015 · 15/05/2015

Retenue à la source au titre d’un marché d’études et de travaux comportant des pénalités de retard

من وزير المالية إلى الموضوع : حول أساس تطبيق الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم عدد 2450 بتاريخ 30 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن وكالة *************** تبرم صفقات دراسات وأشغال مع مكاتب دراسات ومقاولات يتم خلاصها بالإعتماد على فواتير أو كشوفات أشغال وقتية يمكن أن يتضمن البعض منها خطايا تأخير يقع توظيفها من قبل ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.