من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أساس تطبيق الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم عدد 2450 بتاريخ 30 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن وكالة *************** تبرم صفقات دراسات وأشغال مع مكاتب دراسات ومقاولات يتم خلاصها بالإعتماد على فواتير أو كشوفات أشغال وقتية يمكن أن يتضمن البعض منها خطايا تأخير يقع توظيفها من قبل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.