من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة مقيمة بألمانيا
المرجع : مكتوبك بتاريخ 30 أفريل 2015
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا إلى شركة مقيمة بألمانيا مقابل :
- خدمات تجارية مسداة كليا بالخارج تتمثل في الإتصال بالمزودين الأجانب وإعداد وإصدار أذون التزود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.