Services rendus par une société américaine au profit d'une société tunisienne totalement exportatrice avec fourniture du matériel
النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة الى شركة **** الامريكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 202 25 جانفي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة […] الأمريكية المرجع : - مكتوبي عدد 1467 بتاريخ 25 سبتمبر 2012 - مكتوبكم بتاريخ 04 جانفي 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 1467 بتاريخ 25 سبتمبر 2012 والمتعلق بالنظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها المجمع […] لشركة […] الأمريكية مقابل الخدمات التي تسديها له في إطار العقد المبرم في الغرض والمتمثّلة في توفير المعدّات ومنح المجمع حقّ استعمال أسلوب الامتصاص المزدوج وأسلوب استعمال حسب طريقة HRS إلى جانب خدمات متعدّدة أخرى والترخيص للمجمّع في خلاص فواتير الشركة المذكورة مباشرة بحسابها بالخارج دون اعتبار المنشأة الدائمة للشركة بتونس.
جوابا، يشرّفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي المذكور أعلاه حيث يتعلق الأمر بخدمات متعددة باعتبار أن شركة […] تسدي لفائدة المجمع […] علاوة على الدراسات خدمات أخرى مختلفة على غرار الخدمات الهندسية وإعداد المخططات والمساعدة الفنية خلال مختلف مراحل تركيب المعدات كخدمات التفقد والمراقبة الفنية عند التشغيل وتكوين الأعوان المكلّفين بتشغيل المعدات التي سيتم تركيبها وصيانتها علاوة على خدمات أخرى حسب طلب المجمع. وبالتالي، فإنّ شركة […] الأمريكية تنشط في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية وتخضع بالتالي لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
Page 2
هذا، وباعتبار أن للمجمع […] صفة المصدر الكلي، فإنّ الخدمات التي تسديها لفائدته شركة […] تعتبر عمليات تصدير ولا تخضع بالتالي المبالغ المدفوعة مقابلها للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. كما لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل المجمع لفائدة شركة […] مقابل عمليات توريد المعدّات التي تتمّ فوترتها لحسابه مباشرة من الخارج للخصم المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.