Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31405/2015 بتاريخ 19/05/2016 : عدم ثبوت سوء نية المؤمن له في كتمان المرض لانتفاء عنصر العلم اليقيني
Principe juridique
- - إن عدم ثبوت علم المؤمن له بمرضه بصورة يقينية يؤدي إلى انتفاء سوء نيته في كتمان هذا المرض، وهو أمر غير مفترض ويتعين على المؤمن إثباته.
- - لا يجوز إثارة طعن متعلق بتطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من مجلة التأمين لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- - إن تقديم عقد القرض وجدول خلاصه وعقد التأمين على الحياة يثبت الالتزام في جانب المؤمن، ويبقى على المؤمن إثبات انقضاء هذا الالتزام طبقاً لمقتضيات الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 8 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 421 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.