Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36382.2016-36853 بتاريخ 20/02/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في نزاع منحة وقتية ذات مصدر تعاقدي

J P 36382.2016/201720 février 2017

Principe juridique

  1. - اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ التزام تعاقدي يخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بمنحة وقتية، ما دام سندها تعاقدياً وليس من مستحقات نظام الضمان الاجتماعي.
  2. - سريان الأجل العام للسقوط المحدد بخمسة عشر عاماً طبقاً للفصل 402 م ا ع على الدعاوى المدنية المستندة إلى التزام تعاقدي، دون سريان الآجال الخاصة المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي أو مجلة الشغل.
  3. - انعقاد التضامن بين المدعى عليهما من ضروريات الدعوى عملاً بالفصل 174 م ا ع، إذا ثبت تسببهما معاً في التقصير عن الالتزام الثابت بموجب العقد المبرم بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.