Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36382.2016-36853 بتاريخ 20/02/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في نزاع منحة وقتية ذات مصدر تعاقدي
Principe juridique
- - اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ التزام تعاقدي يخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بمنحة وقتية، ما دام سندها تعاقدياً وليس من مستحقات نظام الضمان الاجتماعي.
- - سريان الأجل العام للسقوط المحدد بخمسة عشر عاماً طبقاً للفصل 402 م ا ع على الدعاوى المدنية المستندة إلى التزام تعاقدي، دون سريان الآجال الخاصة المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي أو مجلة الشغل.
- - انعقاد التضامن بين المدعى عليهما من ضروريات الدعوى عملاً بالفصل 174 م ا ع، إذا ثبت تسببهما معاً في التقصير عن الالتزام الثابت بموجب العقد المبرم بينهما.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
- الفصل 111 من قانون الضمان الاجتماعي عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 46 من الأمر عدد 499 المؤرخ في 27/04/1974 autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
- الفصلين 38 و 39 م ا ع autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.