Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42069 بتاريخ 06/07/2017 : عدم جواز معارضة الشفيع بعملية فسخ العقد (الإقالة) التي تمت خلال أجل ممارسة حق الشفعة
Principe juridique
- - لا يمضي على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة، وتعتبر الإقالة الاختيارية من ضمن عمليات التفويت المنصوص عليها بالفصل 114 من م ح ع.
- - لا ترتب الإقالة أي أثر قانوني في مواجهة الشفيع إذا أضرت بحقوقه التي اكتسبها بوجه جائز على موضوع الإقالة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 419 من م ا ع.
- - وجوب احترام مقتضيات الفصل 115 من م ح ع المتعلقة بالأجل القانوني لممارسة حق الشفعة، وعدم جواز معارضة الشفيع بعملية فسخ تمت خلال هذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 114 من م ح ع autres décisions
- الفصل 115 من م ح ع autres décisions
- الفصل 419 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.