Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46081 بتاريخ 04/12/2017 : تجاوز محكمة الإحالة حدود نظرها بعدم تقيدها بأسباب النقض
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بالاقتصار على إعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون تناول ما لم يشمله النقض لاتصال القضاء في شأنه، وإلا عرضت قضاءها للنقض.
- لا يعتبر البيع بيعاً على يد القضاء بمقتضى الفصل 674 من م.ا.ع إلا إذا صدر حكم في شأنه، وعدم توفر ذلك يورث القرار مخالفة للقانون وتحريفاً للوقائق وتجاوزاً للسلطة.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تحديد التعويض عن الخسارة، أن تبرر استبعادها للسند القانوني الذي تأسست عليه الدعوى وأن تعالج جميع الفروع التي تسلط عليها النقض، بما فيها طلب الفوائض القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 277 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
- الفصل 626 م ا ع autres décisions
- الفصل 674 م ا ع autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.