Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50262 بتاريخ 14/03/2018 : عدم ترتيب البطلان على عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة

J P 50262/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. - عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت لا يترتب عليه البطلان المطلق للإجراء، إذ أن البطلان المطلق لا يكون إلا بنص أو بمساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
  2. - وجوب احترام الأجل القانوني للاستدعاء للحضور للجلسة طبق أحكام الفصلين 70 و 71 من م م م ت، باعتباره من الإجراءات الجوهرية لقيام الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.