Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50262 بتاريخ 14/03/2018 : عدم ترتيب البطلان على عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة
Principe juridique
- - عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت لا يترتب عليه البطلان المطلق للإجراء، إذ أن البطلان المطلق لا يكون إلا بنص أو بمساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - وجوب احترام الأجل القانوني للاستدعاء للحضور للجلسة طبق أحكام الفصلين 70 و 71 من م م م ت، باعتباره من الإجراءات الجوهرية لقيام الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 187 من م م م ت autres décisions
- الفصل 180 من م م م ت autres décisions
- الفصل 181 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.